المحقق الحلي
22
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
حال ، شيخا كان أو شابا ، ويتساوى فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وكذا قيل : في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه ، وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثم يقتل ، إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأول أظهر . وأما الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان شابا ففيه
--> ( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 41 / 316 ) . ( 2 ) القول للمشهور ( المصدر نفسه ) . ( 3 ) القول لابن إدريس السرائر ص 444 ) . ( 4 ) الجواهر 41 / 317 .